الشريف المرتضى
178
الذريعة إلى أصول الشريعة
وقد يصحّ أن يقبح « 1 » منه كلّ أفعاله على وجه ، ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصحّ القول بأنّ من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أنّ « 2 » له الخروج عنه بنيّة التّخلّص ، وليس له التّصرّف بنيّة الإفساد « 3 » ، وكذلك من قعد على صدر حيّ إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحيّ كقعوده ، وكذلك المجامع زانيا ، له الحركة بنيّة التّخلّص ، وليس له الحركة على وجه آخر . وأمّا « 4 » بعض تصرّفه ، فقد يصحّ أن يقبح « 5 » على كلّ حال . فأمّا حسن جميع ذلك أو « 6 » بعضه على البدل والجمع « 7 » ، وعلى وجه دون وجه ، فلا شبهة فيه . والنّهي « 8 » عن ضدّين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا ، فلا يقع ذلك من حكيم . واعلم أنّه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون « 9 » ما يسدّ مسدّه معدوما « 10 » كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما ، فغير ممتنع على هذه الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التّخيير والبدل ، بأن يكون في المعلوم أنّ كلّ واحد منهما يقبح بشرط
--> ( 1 ) - ب : يفتح . ( 2 ) - ج : انما . ( 3 ) - ب : الفساد . ( 4 ) - الف وج : فاما . ( 5 ) - ب : يفتح . ( 6 ) - ب وج : و . ( 7 ) - ب : الجميع . ( 8 ) - الف : فالنهي . ( 9 ) - ج : + ان . ( 10 ) - ج : معلوما .